فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58204 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم فتىً عمره أربع عشرة سنة سرق من أبيه نقودًا، لأن أباه لا يعطيه من المال شيئًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السرقة خلق ذميم عند الله تعالى، وعند عباده، ولا يطبع على ذلك الخلق إلا دنيء ساقط الهمة، لذلك كانت عقوبتها في الإسلام شديدة قوية رادعة.

وعلى ذلك، فيجب على المسلم أن يبتعد عنها، وأن لا يعود نفسه عليها، فإن المرء إذا مارس الخصلة الذميمة المرة والمرتين استمرأها واستحلاها واعتادها، حتى تصير له خلقًا لا يستطيع التخلص منه إلا بجهد جهيد.

وعلى هذا الطفل أن لا يأخذ من مال أبيه شيئًا إلا بعلمه ورضاه، وإن احتاج إلى نقود، فليسأل أباه بتلطف وسيعطيه ما يريد إن رأى أن في ذلك مصلحة له، لأن الأب مجبول على حب الولد والسعي في تلبية مطالبه، والاستجابة لرغباته، ولا يمنعه عادة مِن ذلك إلا العجز، أو كونه لا يرى مصلحة للولد في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت