فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56762 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مدين لابني بمبلغ من المال فهل يجوز لي أن أكتب له مقابل ذلك جزءًا من عقار أو أرض أو خلافه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من رد الدين الذي عليك لولدك في صورة أرض تُملِّكه إياها عوضا عن الدين الذي في ذمتك له، بشرط أن لا تزيد الأرض عن قيمة الدين، إلا بموافقة بقية إخوانه وأخواته إن كان له إخوة، لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب وراجع الفتوى رقم: 24020

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت