فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56913 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم, أقرضت صديقًا مبلغًا من المال بالدولار الأمريكي العام السابق يعادل 2550 جنيهًا بسعر الدولار في ذالك الوقت وهو سوف يرد لي المبلغ بالدولار الآن ولكن بإجمالي 4350 بسعر الدولار الحالي. السؤال هل أقبل هذا الفرق أم آخذ فقط ما يعادل المبلغ الذي أقرضته له من قبل علما بأن اتفاقنا أن يرد لي المبلغ بالدولار الأمريكي، وشكرأ.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أقرض شخصًا مالًا فليس له إلا مثله، لا قيمته.. سواء ارتفعت قيمة القرض أو انخفضت، ولا يجب رده بالقيمة إلا في حالات محصورة ليس منها حالة السائل، وقد سبق بيان هذه الحالات في الفتوى رقم:

وعليه؛ فإن السائل الكريم يأخذ من الدولارات المبلغ الذي أقرضه صديقه، وهذا الفرق الذي حدث للعملة لا حرج فيه، لأنه إنما أخذ مثل ما أقرض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت