[السُّؤَالُ] ـ [أقوم ببناء تجاري، واقترضت نقودًا من أخي علمت لما فيها من زيادة أنها ربا، وقد استعملت جزءا منها، فاشترطت عليه أن أعيد له المال بنفس المبلغ خلال المدة المتفق عليها وأن أعطيه خصما أنا أحدده وليس هو على أحد الطوابق التي يريد شراءها (أقل من سعره السوقي) شكرًا له على المساعدة في البناء، أفتوني أثابكم الله؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اشترط أخوك ذلك أو اشترطته أنت على نفسك، ووافق عليه أخوك فهو ربا قلَّ أو كثر سواء حددته أو حدده هو، لأن كل"كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، أما إذا لم يكن مشروطًا لا منك ولا منه، فإنه لا بأس به لأنه من حسن القضاء، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 15844 - والفتوى رقم: 20260.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو القعدة 1423