فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 55967 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدتي تركت وصية تقول فيها (إني أوصي بكل ما أملك لابنتي وأمنع ابني لأنه كان سيئًا معي) أعرف أن الوصية باطله لأنه لا وصية لوارث، ولكن أنا مريضة فهل يجوز أن تقسم التركة بعد إخراج الثلث منها لي أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوصية لوارث باطلة، ولا تصح حتى في الثلث إلا إذا جازها الورثة، فلا يجوز لك أختي السائلة أن تأخذي ثلث التركة باعتباره وصية، والواجب عليكم قسمة كل التركة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بوصية أمك لكونها وصية لوارث، ولكونها وصية جائرة يقصد منها حرمان بعض الورثة.

ووصية الله تعالى أحق بالتنفيذ، وقد قال عز وجل: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ونسأل الله تعالى أن يعجل لك بالشفاء، ويجعل ما أصابك من المرض كفارة ورفعة في الدرجات، وانظري لذلك الفتوى رقم: 106956، والفتوى رقم: 1996.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت