[السُّؤَالُ] ـ [أرادت خالتي أن تهبني ثلث أرضها وليس لها ذرية وزوجها موافق، ولكن أبناء إخوانها وأبناء أخواتها غير موافقين فما حكم تلك الهبة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على خالتك أن تهبك تلك الهبة، ولا اعتبار لعدم رضا أبناء أخواتها لأن مالها يجوز لها أن تتصرف فيه بما شاءت من هبة أو غيرها، فما وهبته منه في حال صحتها ورشدها فهو ماض نافذ، وما أوصت به أو وهبته في مرض موتها أو علقته على ذلك فهو وصية تجوز في الثلث إن كانت لغير وارث.
وعلى كل، فإن كانت خالتك في صحتها ورشدها وكمال عقلها فلا حرج عليها أن تهبك ثلث أرضها أو أكثر من ذلك، ولا اعتبار لاعتراض أبناء إخوتها أو غيرهم، انظر للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 18923 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الأولى 1430