فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53062 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أجر رجل بيتا منذ 25 سنة تقريبا، وكان يواظب على أداء ثمن الإيجار، ويقول الآن بأن المؤجر ليس له أن يبيع هذا البيت إلا له وبثمن بخس، لأنه طيلة سنوات الإيجار يكون قد أدى له ثمن البيت وزيادة، فما هو التكييف الفقهي لهذه المسألة؟ وهل يمكن إدخالها في مسألة الإيجار مع الوعد بالتمليك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره المؤجر غير صحيح، ولا يلزم المستأجر أن يبيع داره للمؤجر مهما قضى فيها من زمن ولو كان يبيعه الدار بسعر يومها، وإنما يرجع ذلك إلى رضى المؤجر إن شاء باعها له بثمن يومها أو أكثر أو أقل، وإن شاء باعها لغيره، وليس فيما ذكرت عقد إجارة منته بالتمليك. ولمعرفة صور ذلك العقد وضوابط الجائز منه والممنوع انظر الفتوى رقم: 6374.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت