فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51258 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [يوجد عندنا من يذهب بطحينه إلى صاحب الفرن (المخبز) ثم يتعاقد مع صاحب الفرن على أن يدفع إليه طحينة بشرط أن يكون له على صاحب الفرن عدد معين من الأرغفة يتسلمه خلال عدة أيام، فهل في هذا من حرج، مع العلم بأن صاحب الفرن لا يلتزم بأن يخبز له من طحينه، بل العادة أن الطحين يختلط بطحين صاحب الفرن وطحين آخرين يقومون بنفس المعاملة معه، وإذا كان من حرج فهل من مخرج شرعي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 46838 اختلاف العلماء في بيع الدقيق (ومنه الطحين) بالخبز، وقلنا هناك: إن مالكًا وأبا حنيفة يجيزان ذلك، وأن الشافعي وأحمد يمنعان، والجديد في هذه السؤال أن البيع يتم نسيئة.

بمعنى أن صاحب الطحين يدفع الطحين للخباز ليأخذ بدلًا منه خبزًا في وقت لاحق، فهل يجوز التأخر في هذا البيع؟

الذين يجيزون هذا البيع ناجزًا اختلفوا إذا كان نسيئة، فمنعه مالك وأجازه الأحناف جاء في مجمع الأنهر: ويجوز بيع الخبز بالبر أو الدقيق أو السويق متفاضلًا وإن كان أحدهما نسيئة، به يفتى للتعامل. انتهى.

قال في الفتاوى الهندية: إذا كان الخبز نقدًا جاز عند علمائنا، وإن كانت الحنطة أو الدقيق نقدًا والخبز نسيئة لا يجوز في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز، وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى. انتهى، قال في العناية: وإنما كان الفتوى على ذلك لحاجة الناس. انتهى.

وجاء في المدونة: قلت: فالعجين بالخبز في قول مالك واحد باثنين؟ قال مالك: لا بأس به يدًا بيد. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت