فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49849 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا رجل أحب أن أهب نفسي كعبد مملوك. هل يجوز ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للحر أن يهب نفسه لغيره كعبد لأن ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة وتكريم الله تعالى للإنسان، وتشوف الشارع للحرية، فمن القواعد المتفق عليها أن الأصل في الإنسان الحرية، وإن احتمل أنه رقيق، فقد خلق الله تعالى آدم وذريته أحرارًا، وإنما يكون الرق لعارض فلا يجوز ابتداء استرقاق المسلم، واسترقاق الكافر إنما يقع جزاء لاستنكافه عن العبودية لله تعالى، فجازاه الله بأن يصير عبدا لعباده.

والحاصل أنه لا يجوز للشخص أن يهب نفسه لغيره كعبد أو أمة، ولكن يجوز له أن يهب عمله وخدمته لمن يشاء كحر متبرع بما يملك.

وللمزيد من الفائدة عن الأسباب التي يحصل بها الرق انظر الفتوى: 15260. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت