فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47981 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من اقترض مالا من أفراد عائلته من أجل تسديد مصاريف الحج على أن يرده قبل ذهابه إلى الحج، لأن المبلغ لم يتوفر لديه في الوقت الذي طلب فيه منه تسديده من طرف السلطات المكلفة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في اقتراض المال قرضًا حسنًا لتسديد مصاريف الحج، وسواء كان المقترض سيرد ذلك قبل ذهابه إلى الحج أو بعده، فإن القرض الحسن من الأمور المشروعة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض أنه قربة من القرب، لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته، وتفريج كربته، أما في حق المقترض، فالأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء، بأن كان له مال مرتجى، وعزم على الوفاء منه. اهـ.

أما إذا كان قصد السائل الاقتراض بالفائدة فإن ذلك لا يجوز لأنه هو الربا الوارد تحريمه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لحج بيته الحرام، وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت