فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48731 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أداء العمرة من نقود الدية من حادثة سير؟ .] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السؤال عن المبلغ المدفوع عوضا عن الدية هل يجزئ أداء العمرة به أم لا؟

فالجواب أنه لا مانع من ذلك إذا كانت الدية مستحقة بطريقة شرعية لأنها كسائر أموال الميت التي تورث عنه ويتملكها وارثه بالإرث.

قال ابن قدامة في المغني: ودية المقتول موروثة عنه كسائر أمواله.... إلى أن قال: وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. انتهى.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 43195، والفتوى رقم: 70417.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت