فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48696 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخذت عمرة وكان عمري حينها 14 سنة وكنت بالغة لكنني أجهل أحكام العمرة وكيفيتها تماما. طفت بالبيت سبعة أشواط وسعيت شوطين فقط لأنني مرضت وقتها (دوخة) وبعدها رجعت إلى المدينة ولم أكمل الخمسة الأشواط الباقية من السعي. ثم اعتمرت بعد سنوات عديدة مرتين. فما الحكم في العمرة الأولى الناقصة أكملها أو علي دم. جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

السعي ركن من أركان العمرة لا تتم إلا بالإتيان به، ومن لم يأت به يبقى على إحرامه. وعليه، فإحرامك بالعمرة الثانية غير منعقد، لكن السعي الذي فعلته فيها يجزئك عن سعي العمرة الأولى. وما قمت به من محظورات الإحرام بين العمرة الناقصة والعمرة التامة فما كان منه من قبيل الترفه كلبس المخيط أو التطيب فلا فدية فيه إذا حصل جهلا، وما كان من قبيل الإتلاف كحلق الشعر أو قص الأظافر ففي جنس كل محظور منه فدية واحدة، كما لا تلزم فدية في الجماع الحاصل جهلا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسعي ركن من أركان العمرة لا تجزئ بدونه، وبالتالي فكان على السائلة الرجوع إلى مكة حتى تقوم بالسعي، وبما أنها قد اعتمرت بعد ذلك فإحرامها بالعمرة الثانية غير منعقد لعدم التحلل من العمرة الأولى، لكن السعي في تلك العمرة الثانية مجزئ عن السعي المتروك من العمرة الأولى. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 78950.

وما أقدمت عليه من محظورات الإحرام قبل التحلل من العمرة الأولى فما كان منه من قبيل الترفه كلبس المخيط والطيب فلا فدية فيه إذا حصل جهلا. وما كان من قبيل الإتلاف كقص الأظافر أو حلق الشعر ففي جنس كل محظور منه فدية واحدة، وأنواع هذه الفدية تقدم بيانها في الفتوى رقم: 15225.

وكذلك لا فدية في الجماع إذا حصل جهلا. وراجعي الفتوى رقم: 22527.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت