فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 49003 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[والدتي عملت عمرة ولم تطف إلا ثلاثة أشواط، وتسألني وأنا الآن في السعودية إذا عملت عمرة أن أطوف لها باقي الأشواط السبعة (أربعة أشواط) فهل يمكن لي ذلك إذا تيسر لي ذلك.

أفيدوني جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطواف بالبيت سبعة أشواط ركن من أركان العمرة، لا تصح بدونه، وعليه، فإن والدتك هذه لا تزال محرمة بالعمرة، فيجب عليها أولا الامتناع عن كل محظورات الإحرام، ثم الذهاب بنفسها لإكمال العمرة، وذلك بالطواف بالبيت سبعة أشواط، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير من شعر رأسها، فإن كانت عاجزة عن الرجوع إلى الكعبة لإكمال عمرتها لمرض أو غيره، فعليها أن تتحلل تحلل المحصر، وقد بينا ما يجب فعله في هذه الحالة في الفتوى رقم: 34247 فليرجع إليها، وما ارتكبته من محظورات الإحرام خلال هذه الفترة فما كان منه إتلافا كقص الشعر وتقليم الأظفار، وجبت عليها الفدية فيه، وما عدا ذلك لا تجب عليها الفدية فيه لجهلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت