[السُّؤَالُ] ـ [رجل أدى العمرة وخرج بإحرامه من مكة وحلق في جدة قبل أن يحل إحرامه، فهل عليه شيء مع الدليل، بارك الله فيك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشترط لصحة التحلل من الإحرام حصوله بمكة، بل حيثما تحقق صح ولم يلزم المحرم شيء، لعدم الدليل على اشتراط ذلك.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1424