[السُّؤَالُ] ـ [إنسانة فاجأتها الدورة الشهرية وهي في المدينة وكانت تنوي عمل عمرة عند ذهابها إلى مكة هل تحرم من أبيار علي وهي حائض أم تدخل مكة بدون إحرام وعند طهرها تحرم من التنعيم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من أرادت دخول مكة وهي تريد العمرة أن تُحرم من الميقات الذي تمر عليه، فإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ووصلت إلى الميقات، وجب عليها الإحرام قبل تجاوز الميقات إن نوت دخول مكة للعمرة، ولا يضرها كونها حائضًا، ويستحب لها أن تغتسل للإحرام، فإذا دخلت مكة لم تطف بالبيت، وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأدت العمرة، ولمزيد من الفائدة راجعي الجواب رقم: 14022 والجواب رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1424