فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47311 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-إذا كان الصوم تطوعًا وقدم عليك ضيوف في البيت جاؤوك من سفر طويل فهل يجب أن تأكل معهم وتفطر من صومك أو أن ذلك مستحب؟ وكيف إذا كان هؤلاء الضيوف هم والداك وإخوتك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان صائما تطوعًا وقدم عليه ضيف ورأى أن ضيفه لا يتم إكرامه كاملا إلا بفطره، استحب له الفطر والقضاء متى تيسر له القضاء. قال الشربيني في"مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج": ولكن يكره الخروج منه -صوم التطوع- بلا عذر، لظاهر قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) [محمد:33] وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه، فإن كان هناك عذر كمساعدة ضيف في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه، أو عكسه فلا يكره الخروج منه، بل يستحب، لخبر"وإن لزورك عليك حقًا"وخبر:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"رواهما الشيخان، أما إذا لم يعز على أحدهما امتناع الآخر من ذلك، فالأفضل عدم خروجه منه، كما في المجموع.""

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رمضان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت