فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45918 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ماحكم من جامع زوجته في نهار رمضان على النحو التالى:

تكرار الجماع في اليوم الواحد - تكرار الجماع يوميا

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففد نص العلماء على أن من تكرر منه الجماع في يوم واحد لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، معللين ذلك بأن الفعل الثاني لم يصادف محلًا، وهو ما يعني بعبارة أوضح أن صوم هذا اليوم قد فسد بأول جماع وقع فيه، فإذا جامع الشخص فيه مرة أخرى، لم يصادف جماعه محلًا (صيامًا) يفسده، وعليه فلا تلزمه بسبب الجماع الأخير كفارة على رأي الجمهور.

واختلفوا فيمن تكرر منه الجماع في يومين أو أكثر، ولم يكفر للأول، فذهب محمد بن الحسن من الحنفية، والحنابلة في وجه مرجوح، والزهري والأوزاعي إلى أنه تكفيه كفارة واحدة، لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل كالحد.

وذهب الحنفية في ظاهر الرواية، والذي اختاره بعضهم للفتوى، وهو الصحيح عندهم، والمالكية والشافعية، وهو أيضا المذهب عند الحنابلة إلى أن الكفارة الواحدة لا تجزئه، بل عليه كفارة عن كل يوم من رمضان أفسده بالجماع، لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة لإفساده لم تتداخل، كالعمرتين والحجتين، ولا شك أن هذا القول الأخير هو الصواب الذي لا ينبغي أن يفتى بسواه.

أما من كفر عن اليوم الأول، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى بلا خلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شوال 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت