فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44523 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص اقترض مبلغا من المال من أحد البنوك على أن يقع التسديد على مدة معينة. هذا الشخص استطاع أن يجمع المبلغ وقرر أن يسدد القرض قبل انتهاء أجل تسديده. هو يسأل هل يجب عليه إخراج زكاة المبلغ الذي جمعه لتسديد الدين إذا حال عليه الحول؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزكاة لا تخرج عن المبالغ النقدية إلا بشرطين: هما تمام النصاب، وحولان الحول، ثم إن الدين إذا كان يستغرق جميع المال الزكوي أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة على صاحبه، إلا إذا كان له مال آخر، وهو فائض عن حوائجه الأساسية كمسكن أو مركب غير محتاج إليهما ونحو ذلك، فإنه يجعل ذلك مقابل ما عليه من الدين، فإن وفاه أو وفى منه البعض وبقي نصاب لزمته زكاته، وإلا فلا زكاة عليه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336،

وعليه فهذا المبلغ الذي جمعه الشخص المذكور لتسديد دينه إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو في حوزته، فإن عليه أن يزكيه إن كان يملك أموالا أخرى تمكن مقابلتها بالدين أو مقابلة ما يبقى بعده من المبلغ نصاب، وإلا فلا زكاة عليه، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المقترض منه إذا كان يتعامل بالربا فإن الاقتراض منه حرام، وعلى الفاعل أن يتوب إلى الله من ذلك ولا يعود إلى مثله، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 1120.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت