فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43556 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[مال الزكاة هل لي أن أطعم به الطعام في قريتي ويأكله الناس غنيهم وفقيرهم؟.

وهل لي حتى أنا أن آكل منه أم أنه حرام علي وعلى من تجب عليه نفقتي؟]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى

الأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال المزَكَّى، فإن كان المال ماشية أخرجت منها وهكذا، ولا يجزئ إخراجها طعاما عند جمهور أهل العلم إلا إذا كان المزكى طعام كتمر مثلا، وأجاز ذلك بعضهم إذا ترتبت عليه مصلحة للفقراء، والزكاة حق للفقراء في مال الأغنياء ولا يجزئ دفعها ولا دفع بعض منها لغني، كما لا يجزئ الشخص المزكي أن يأكل من زكاته، ولا أن يأكل منها من تلزمه نفقته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال المزَكَّى، فإن كان المال ماشية أخرجت الزكاة منها، وإن كان المال نقودا أخرجت نقودا وهكذا، وبناء عليه فأخرج زكاة مالك من جنس المال الذي وجبت فيه، ولا يجزئك إخراجها طعاما عن غير طعام عند جمهور أهل العلم مع أن بعضهم قال بإجزاء إخراج القيمة إذا كانت في ذلك مصلحة للفقراء؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 80337.

والزكاة حق واجب في مال الأغنياء يصرف للفقراء، وبالتالي فلا يجزئ دفعها ولا دفع بعضها للأغنياء، وراجع الفتوى رقم: 59224.

كما أن الشخص المزكي لا يجزئه الانتفاع بزكاته ولا الأكل منها هو ومن تلزمه نفقته لأنه حينئذ بمثابة من أخرج الزكاة على نفسه وعلى من تجب نفقته وهذا غير مجزئ، وراجع الفتوى رقم: 13257.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت