فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43521 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل يزرع قمحا يستخدم في صناعة المكرونة فقط وباعه مباشرة بعد حصاده بـ 15 ألف جنيه. كيف يخرج زكاة الزروع منه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال المزكى، ولا يجوز العدول للقيمة إلا لمسوغ معتبر، ككون إخراج القيمة أنفع للفقير. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 7086، 23353.

فعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في إخراج قيمة زكاة هذا المحصول. ولمعرفة القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار راجع الفتوى رقم: 10236.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت