فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44890 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت أكفل يتيما ماديا ولم يعد لدي القدرة على كفالته فما رأي الشرع في ذلك وهل أنا ملزم بدفع الكفالة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد رغب الشرع في كفالة اليتيم وجعل في ذلك الأجر الكبير، ويكفي في فضل ذلك وثوابه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرَّج بينهما شيئًا. رواه البخاري.

وحيث إنك قمت بذلك مدة استطاعتك فيرجى لك هذا الثواب إن شاء الله، ثم إذا عجزت عما كنت تقوم به من الإنفاق على هذا اليتيم فلا حرج عليك اذ أنك لست ملزما بذلك ابتداء وإنما هو منك على سبيل التبرع، وقد بين النبي لنا مراتب الإنفاق من حيث أولوية من ينفق عليه، ففي سنن النسائي وصححه الألباني عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. اهـ

والحاصل أنك محسن فيما أتيت ومحسن فيما تركت، وما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت