[السُّؤَالُ] ـ [لدي كمية من الذهب وبنفس الوقت علي قرض لأحد البنوك مواز تقريبا لقيمة الذهب، فهل تجب علي زكاة الذهب] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الدين الذي عليك للبنك يستغرق ما معك من الذهب مضمومًا إلى ما عندك من نقود، عروض تجارة إذا كان لك نقود أو عروض تجارة بحيث لا يبقى معك بعد خصم الدين نصابًا فلا زكاة عليك، وإن بقي نصاب، فعليك الزكاة، وانظري الفتاوى بالأرقام التالية: 11736 11338 17052 17169
ولا يفوتنا أن ننبهك إلى أن القرض إن كان بفائدة ربوية، فهو محرم لا يجوز، وانظري الفتوى رقم 21048 والفتوى رقم
22093 والفتوى رقم
21601 والفتوى رقم 19330
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شعبان 1423