فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44229 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سمعنا أن جمعية خيرية مشهورة تقوم بصرف مال كفالة أيتام لمشروعات تعليمية في بلاد أخرى غير التي جمعت التبرعات لأجلها مارأيكم في هذا النوع من التصرف في أموال الزكاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجمعيات الخيرية ونحوها ممن يجمعون الصدقات والتبرعات من أهلها، ويفرقونها في أوجه الخير، لا يجوز لهم صرف الزكاة الواجبة، إلا في مصارفها الثمانية المحددة في كتاب الله، وكذلك الصدقات غير الواجبة والهبات لا يجوز لهم صرف شيء منها إلا في الجهة التي حددها المتصدق، أو الواهب؛ لأنهم وكلاء عنه في تفريقها، ولا يملك الوكيل صرف الشيء إلى غير من حدده الموكل، وإذا خالف الوكيل، فإنه آثم ضامن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت