فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42877 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إذا استدان شخص مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده فعلى من تجب الزكاة. على الدائن أم المدين؟

أفتونا جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغًا من المال، وكان هذا المال يبلغ نصابًا بنفسه أو بما ضم إليه، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئًا غير مماطل، لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.

وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعوامًا، هذا فيما يتعلق بالدائن.

وأما المدين فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال: هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب - إن شاء الله - هوأنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 محرم 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت