فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44141 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله والسلام على رسول الله وبعد،

أسأل نيابة عن صديق, له مبلغ من مال يستثمره في شركة إسلامية منذ سنوات ولم تجرأية محاسبة على الأموال ولم توزع أية أرباح، هل يجب عليه إخراج زكاة على رأس المال هذا, ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على هذه الشركة الإسلامية أن تتقيد بالمعاملات الشرعية، وإلا كانت تسميتها بالإسلامية من باب تلبيس الباطل بثوب الحق.

والواجب عليها أن تُجْرِي حساباتها وتقوم بتحديد أرباحها بشكل منتظم، لكي يتسنى لها وللمشتركين فيها إخراج زكاة أموالهم.

وما دام هذا المال المستثمَر قد حال عليه الحول وكان قد بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، فقد وجبت فيه الزكاة.

وانظر كيفية زكاة الأسهم والسندات في الفتوى رقم: 1038.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت