فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42865 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [- اشتريت سيارتين من شركة الراجحي وذلك بنظام التقسيط، في شهر رجب / 1422وهم يقتطعون من راتبي القسط المطلوب (أي إنني منتظم في السداد) وذلك لمدة خمس سنوات 00ومن ثم بعت السيارتين واستفدت من المبلغ وقدره 100000 ريال سعودي وذلك بأن ساهمت به مع أخي في مجال البناء، حيث يبني الفلة ثم يبيعها ويوزع الأرباح في وقت أقصاه سنة0السؤال هو: هل علي في ذلك زكاة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة، وهذا على مذهب جمهور العلماء. وهو الراجح إن شاء الله

فإذا كان الدين لا ينقص النصاب حسم من مال الزكاة بقدره وزكي الباقي، وعليه، فالمال الذي اشتركت به في بناء الفلة والاتجار بها تخصم منه ما بقي عليك من دين، ولو كان أقساطًا، وما بقي من المبلغ تزكيه إن كان بالغًا النصاب وحال عليه الحول، إلا إذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة مثل: السيارات والعقارات والأمتعة غير المقتناة للتجارة، والزائدة عن حوائجك الأساسية. وكانت هذه الأموال تكفي لسداد الدين، فتجب الزكاة في جميع المبلغ المستثمر حينئذ، وإن كانت تكفي لسداد بعضه فيزكى ما بقي من المبلغ إن كان بالغًا النصاب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت