فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41535 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أحبابي في الله لاحظت في صلاة الجنازة أن الإمام ينادي قبل تكبيرة الإحرام الصلاة على من حضر من موتى المسلمين, أو يقول: جنازة رجل إذا كان الميت رجلًا أو جنازة امرأة إذا كانت الميت امرأة السؤال هو: هل يجب على الإمام أن يقول شيء من هذا قبل تكبيرة الإحرام وذلك ليعلم المأمومون على من يصلون؟ أو يكتفي الإمام والمصلون بأن ينووا بقلوبهم فقط؟ ما القول الراجح في هذا الباب؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجب على الإمام أن يقول للناس شيئًا من هذا القبيل، لأنه لا يشترط في صلاة الجنازة أن يكون المصلي يعلم هل الجنازة ذكر أو أنثى، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 66968، ولكن لو قال ذلك الإمام أو غيره فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت