فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39820 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يرفض الصلاة وراء إمام بدعوى أنه إمام مبتدع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أظهر بدعة أو فجورًا لا ينبغي أن يرتب إمامًا للمسلمين في صلاتهم، فالإمامة يقدم فيها الأفضل فالأفضل.

وإذا كان الإمام مبتدعًا بدعة غير مكفرة، فأمكن هجره حتى يتوب كان ذلك حسنًا، بشرط: أن لا يترك هذا الهاجر جمعة ولا جماعة.

فإن كان ترك الصلاة خلفه يفوت على المأموم الجمعة أو الجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، إلا المبتدع المخالف للصحابة رضي الله عنهم، هكذا قال ابن أبي العز - رحمه الله - في شرح العقيدة الطحاوية، واستدل على ذلك بآثار كثيرة ورد فيها صلاة الصحابة خلف الفساق، كصلاة ابن عمر وأنس خلف الحجاج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت