فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39144 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أصلّي بأخت زوجتي دون سواها، وهل يجوز أن أصلّي بزوجتي وأختها معا، فأرجو أن تفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.. وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يختلي بامرأة أجنبية ولو في الصلاة، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. رواه البخاري.

فإذا انتفت الخلوة جاز ذلك، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: وإن أم بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى، وإن أم بأجنبيات وخلا بهن فطريقان: قطع الجمهور بالجواز، ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا، ودليله الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى، ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن. انتهى.

ويمكن مراجعة الفتوى رقم: 19583 للفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت