فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39111 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤال آخر بخصوص الفتوى رقم 107377، وهو ماذا على الإمام والمنفرد إذا كان قد لحن هذا اللحن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مثل هذا اللحن لا يبطل الصلاة سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه لحن في غير الفاتحة، ولكن يجب على القادر إصلاح هذا الخطأ إذ التسميع من واجبات الصلاة عند بعض أهل العلم وإن كان قد ذهب آخرون إلى أنه من سنتها المؤكدات

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 102660.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت