[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الصلاة خلف إمام أنت متأكد من أن وضوءه غير صحيح؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علم المأموم بأن إمامه على غير وضوء ثم اقتدى به، فإن صلاته باطلة، واختلف في بطلان صلاة غيره من المأمومين الذين لا يعلمون ما يعلم هو من حال الإمام، فمن أهل العلم من قال ببطلان صلاة الجميع، ومنهم من قصر البطلان على العالم بالحدث.
وهذا القول هو الصحيح وذلك لعذرهم بالجهل، وللقاعدة أن من فعل شيئًا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1423