فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39349 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز إمامة السكران، وما حكم الصلاة خلفه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإمامة السكران في حال غياب عقله لا تصح فمن صلى خلفه فصلاته باطلة، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى وهو حنبلي: ولا تصح إمامة سكران لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره. انتهى.

وقال الإمام الشافعي في الأم: وإن أم سكران لا يعقل فمثل المجنون. انتهى.

وقال الإمام مالك في المدونة: لا يؤم السكران، ومن صلى خلفه أعاد. انتهى.

وتصح إمامته إذا كان سليم العقل، قال الإمام الشافعي في الأم: وإن أم شارب يعقل أجزأته الصلاة، وأجزأت من صلى خلفه. انتهى، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 15191.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت