فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39733 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يصح أن أصلي صلاة جماعة في منزلي مع المسجد الذي بالقرب منا؟ علما بأنني أسمع الصلاة جيدا في المنزل.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه تجوز لك الصلاة في المنزل جماعةً اقتداءً بالإمام في المسجد على الراجح كما هو مفصَّل في الفتوى رقم: 10314.

ويجوز لك أيضًا الخروج إلى المسجد للصلاة فيه، ولا يحق للزوج منعكِ من ذلك، وتكونين في حالة الخروج خالية من الزينة مع عدم الاختلاط بالرجال؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات. رواه أحمد في المسند وأبو داود في السنن.

ومعنى تفلات: خاليات من الزينة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت