فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39485 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندنا إمام يسكن بالمسجد، قد وكل من يصلي عنه، ويعطيه مبلغا من المال، وبعض الأحيان لا نرى الإمام الراتب أسبوعا كاملا أو أكثر، وإذا سألنا أبناءه أخبرونا أنه بالمنزل، وقد نصحه أكثر من شيخ، ونصحه الناس، ونحن على هذه الحال قرابة سنتين، فهل نكون من المتسترين عليه إذا لم نبلغ الأوقاف، أو إذا منعنا الناس من إبلاغ الأوقاف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتاوى التالية أرقامها: 6424، 25167، 35050، أن الإمام الذي يأخذ على إمامته أجرًا أو عطاء لا يجوز له أن يوكل من يصلي بالناس مكانه بغير حاجة ولا ضرورة، إلا إذا أذنت له الجهة المسؤولة؛ وعليه فإذا كان الأمر كما ذكرتم من إهمال هذا الإمام لواجبه مع نصحكم له، فينبغي لكم أن تخبروا الجهة المسؤولة حتى يلزموه بالواجب، وسكوتكم عن الإبلاغ أو منعكم من يريد الإبلاغ قد يكون فيه إعانة على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

ونشير في الأخير إلى أن هذا الإمام قد ارتكب محذورين شرعيين:

الأول: ما سبق ذكره من إهماله الواجب الذي كُلِّفَ به.

والثاني: تركه صلاة الجماعة في المسجد مع القدرة عليها، ويزداد الأمر سوءًا عندما يكون جار المسجد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت