فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38902 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم التأخر عن صلاة الجماعة في حالة حضور أحد الضيوف أو الزوار للبيت، مع عدم استطاعة تركهم لعدم وجود أحد من الرجال يجلس معهم ولا أستطيع أن آمرهم بالصلاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا لعذر شرعي، كما في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28664، 1798، 1415.

وهؤلاء الضيوف إن كانوا مقيمين في البلد فإنه تجب عليهم الصلاة في المسجد أيضًا، وكونهم ضيوفًا لا يسقط عنهم وجوب الصلاة في المسجد إذا سمعوا النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وكذلك الحاكم وابن حبان وصححه الألباني.

وإذا علمت منهم التهاون في الصلاة أو في أدائها جماعة وجب عليك نصحهم، بالحكمة والقول اللين، والحياء في مثل هذا الموطن مذموم، ولا ينبغي أن تستحي من نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والله تعالى أحق أن يستحى منه، والصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين فلم لا تستطيع أن تأمرهم بالصلاة؟!!

وأما إن كانوا مسافرين فإن الأمر أهون، وذلك أن السنة في حق المسافر أن يقصر الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القصر في الصلاة.

فإذا أرادوا أن يصلوا في البيت قصرًا فنرجوا أنه لا حرج عليك في التخلف عن الصلاة في المسجد لأجل العذر، وذهب بعض العلماء إلى أن المسافر إذا سمع النداء وجب عليه أيضًا أن يأتيه، وانظر الفتوى رقم: 13317.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت