فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37003 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم الصلاة على جلد الأنعام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأنعام تطلق شرعا على الإبل والبقر والغنم قال الإمام ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ {المائدة: 1} هي الإبل والبقر والغنم قاله أبو الحسن وقتادة وغير واحد، قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. انتهى.

فالصلاة على جلد حيوان من الأنعام تمت تذكيته شرعا لا بأس بها، وإذا كان الجلد مدبوغا لحيوان ميت من هذه الأنعام فقد اختلف أهل العلم هل تجزئ الصلاة عليه أم لا؟

فعند المالكية والمشهور عند الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وعند الشافعية يطهر بالدبغ غير جلد الخنزير والكلب، وعند الحنفية يطهر أيضا بالدبغ غير جلد الخنزير والإنسان، ومن أهل العلم من يرى أن الدبغ مطهر لجميع جلود الميتة وهذا المذهب قواه الشوكاني وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 48329.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت