فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36685 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت أصلي العصر في جماعة فنسيت تكبيرة انتقالية فسجدت سجدتي سهو قبل التسليم فأخبرني المصلي الذي كان بجواري بأنه ليس علي سجود سهو، لأني مأموم، وأن الإمام يرفع التكبيرة التي نسيتها عني، فهل ما قاله صحيح؟ وهل علي إعادة؟ وفي أي الحالات يجب سجود السهو؟ ومتى لا يجب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان تحمل الإمام لسهو من خلفه من المأمومين فيما عدا النقص من الفرائض، وذلك في الفتوى رقم: 28579.

وعليه؛ فما قمت به لم تكن فيه على الصواب، وأما الإعادة فلا تلزمك مادمت قد فعلت ذلك جهلًا منك.

وما ذكرناه من كون ما قمت به على خلاف الصواب، فهو فيما إذا وقع السهو حال صلاتك خلف الإمام، وهو الظاهر من السؤال. أما إن كنت مسبوقًا ووقع السهو بعد استقلالك عن الإمام، فأنت على صواب في سجودك للسهو.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8438.

وأما الحالات التي يجب فيها السجود للسهو والتي لا يجب فيها، فراجع لها الفتوى رقم: 4831.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت