[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم شخص دخل لأداء صلاة من الصلوات وفي حوزته سيجارة فيها حشيش؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 24171 والفتويين المحال عليهما فيها حرمة تناول الحشيش، وبيان ضرره على الإنسان في بدنه، وغيره.
كما أوضحنا في الفتوى رقم: 31538 أن المسكر النجس إنما هو المكسر المائع، وأما المسكر اليابس مثل الخشيش فهو غير نجس، وعلى ذلك فلا تبطل الصلاة لحمله فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1426