فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34615 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم من لا يتوضأ وهو يعرف أنه غير متوضئ، ويصلي وعنده الماء المناسب الكافي، لكنه لا يتوضأ كسلًا وليس مرضًا أو غيره، وهل يجوز لي تكفيره؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن صلى وهو يعلم أنه على غير طهارة فصلاته غير صحيحة، وهو مقترف لذنب عظيم، وعليه أن يعيد صلاته. قال الإمام النووي في المجموع: (أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث، وأجمعوا على أنها لا تصح منه، سواء إن كان عالمًا بحدثه أو جاهلًا أو ناسيًا، لكنه إن صلى جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه، وإن كان عالمًا بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة، ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله، وقال أبو حنيفة يكفر لاستهزائه) ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 محرم 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت