فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35660 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في صلاة الفجر وفي التحيات وعندما سلم الإمام وقتها لم أدرك هل أنا قرأت التشهد أم لا، وغلب على ظني أني لم أقرأ التشهد ولكني لم أجزم بذلك، ولا أدري هل أعيد الصلاة أم لا، أفتوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شك قبل السلام هل قرأ التشهد أم لا فالواجب عليه أن يقرأه قبل أن يسلم ثم يسلم، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، فإن سلم قبل أن يقرأه وجب عليه إعادة الصلاة، لأن التشهد ركن منها على الراجح، ومن شك في قراءته قبل السلام ولم يأت به فهو كمن تعمد تركه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22998.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت