فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34969 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت قد قرأت منذ الصغر كتابا فقهيا يفيد أن مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء، وقد عملت بهذا الرأي لسنين طويلة حتى قرأت فتوى مفادها أن هذا الرأي إنما هو رأي الأحناف فقط وهو رأي ضعيف، وأن رأي الجمهور يقضي بنقض الوضوء، سؤالي عن الصلوات التي صليتها خلال تلك السنين التي عملت فيها بالرأي الأول، والتي من المؤكد أن حدث خلالها أن مسست دون أن أتوضأ،كما أنه من المؤكد أنه يستحيل علي معرفة عدد تلك الصلوات أو أوقاتها، هل هي صحيحة أم تنبغي لي إعادتها وكيف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مس الفرج باليد ناقض للوضوء لحديث بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ.

وذهب الأحناف إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، ولا شك أن رأي الجمهور أقوى دليلًا إلى جانب كونه الأحوط.

وعلى كل فإننا نقول للسائل عليك أن تأخذ برأي الجمهور في هذه المسألة مستقبلًا، وأما في ما مضى من الصلوات فلست مطالبًا بقضائها لأنك كنت مقلدًا لمن يقول بعدم النقض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت