فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35724 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[في صلاة الجماعة هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن أم يكتفي بقراءة الإمام؟

وما هو حكم التشهد الأوسط بعد الركعتين وما يقال فيه؟ جزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحكم قراءة المأموم للفاتحة مبين في الفتوى رقم: 1740 والفتوى رقم: 23051 وأما ما زاد على الفاتحة فإن كان في صلاة سرية فيشرع له قراءة ما يتيسر، وإن كان في جهرية فلا يشرع له قراءة شيء سوى الفاتحة، وانظر الفتوى رقم:

وأما التشهد الأوسط والجلوس له فسنتان عند الجمهور واجبان عند الحنابلة، ولفظ التشهد كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهذا مشهور عند العلماء بتشهد ابن مسعود وقد أخذ به فريق من أهل العلم واختار الشافعي رحمه الله تشهد ابن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة ألفاظه ولفظه كما في صحيح مسلم"التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت