فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36794 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فضيلة المفتي: لقد شككت أثناء صلاة الفجر ـ في البيت وليست في جماعة ـ من أنني سجدت سجدة أو سجدتين في الركعة الثانية، وكان الشك عند السجود وكثر الشك أثناء التشهد الأخير مما جعلني أشك أيضًا، هل قرأت التشهد كاملًا أم لا؟ وعند الإنتهاء من السلام سجدت سجدتي السهو، فهل علي قضاء أم لا؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شك في أثناء الصلاة هل سجد سجدة أو سجدتين؟ يلزمه أن يبني على الأقل وأنها سجدة واحدة ثم يأتي بالسجدة الثانية ثم يتشهد ويسجد سجدتين قبل السلام، وذلك لأن الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح صحيح مسلم: وقال مالك والشافعي وأحمد ـ رضي الله عنهم ـ والجمهور متى شك في صلاته، هل صلى ثلاثًا أم أربعًا مثلًا؟ لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو، عملًا بحديث أبي سعيد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان. قالوا: فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين. انتهى.

وبهذا التقرير تعلم أنك أخطأت في ترك الإتيان بالسجدة المشكوك فيها، ومن ثم تلزمك إعادة تلك الصلاة، لأنك فرغت منها شاكًا في إتمام أركانها فلم تقع صحيحة ولا مسقطة للفرض، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 113679 هذا ما لم تكن مصابًا بكثرة الشكوك، فإن كان يكثر منك الشك فلا تلتفت إليه وصلاتك صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت