فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38069 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عند دخول الإنسان إلى المسجد لقضاء صلاة فاتته، فهل يشرع فيها مباشرة أم يصلي تحية المسجد ثم بعدها يقضي صلاته فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

تحصل تحية المسجد بكل صلاة ولو كانت فرضًا، وعلى هذا فالظاهر أن الأولى في هذه الحالة البدء بالفائتة، لأنها واجبة على الفور عند بعض أهل العلم، ولأنها تنوب عن التحية أيضًا، إذ المقصود من تحية المسجد هو شغل البقعة بالصلاة، وعدم جلوس الداخل للمسجد قبل أن يصلي ركعتين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحية المسجد تحصل بكل صلاة، سواء كانت فرضًا أو نفلًا، لأن المقصود من تحية المسجد هو شغل البقعة بالصلاة، وعدم جلوس الداخل للمسجد قبل أن يصلي ركعتين امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، قال النووي في المجموع: لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد صحت صلاته وحصل له الفرض والتحية جميعًا، لأن التحية يحصل بها الفرض فلا يضر ذكرها تصريحًا بمقتضى الحال، واتفق أصحابنا على التصريح بحصول الفرض والتحية، وصرحوا بأنه لا خلاف في حصولهما جميعًا. انتهى.

وعلى هذا فالظاهر أن الأولى في هذه الحالة البدء بالفائتة لأنها تنوب عنه التحية، وللفائد يراجع في ذلك الفتوى رقم: 40088.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت