فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39134 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل الأفضل لمن فاتته صلاة المغرب مع الجماعة أن يؤمه واحد يكون قد صلى مع الجماعة أم أن يؤم هو أحد المصلين الذين صلوا المغرب في جماعة؟

وفي حالة ما إذا أم هو أحد المصلين الذين صلوا الجماعة هل يجب على الأخير أن يصلي معه ثلاث ركعات أم أنه يبقى جالسا بعد التشهد الأول وينتظر الإمام حتى يصل إلى التشهد الثاني؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأولى في هذه الحالة والله أعلم هو أن يكون الشخص الذي فاتته الجماعة إماما إن كان يصلح لذلك، لأن من أهل العلم من يرى عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، والشخص الذي قد أدى الصلاة جماعة تعتبر صلاته مرة أخرى نفلا وصدقة على المنفرد، وإذا صلى الذي فاتته الصلاة إماما فلم نجد من ذكر أن المقتدي به يسلم من ركعتين. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 32434، والفتوى رقم: 40780.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت