[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز إمامة الشيخ المسن الذي لا يتمكن من القيام والقعود لشيخوخته؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشيخ المسن العاجز عن القعود والقيام يجوز أن يكون إماما لمن كان عاجزا مثله، ولا تجزئ إمامته لغير العاجز عند جمهور أهل العلم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 75024.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شعبان 1429