فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40567 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت مسافرًا وأردت أن أؤخر الظهر مع العصر، ولما صارت الساعة 4.5 عصرًا قدمت العصر على الظهر، فهل هذا جائز أم لا بد أن أقدم الظهر أولًا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على مريد جمع التأخير بين الصلاتين نية جمع التأخير قبل خروج وقت الأولى بوقت يسعها، وإلا عصى وصارت قضاء، كما في مغني المحتاج للخطيب الشربيني، وفي هذه الحالة تجب عليه المبادرة بصلاة المقضية قبل المؤداة، إلا إذا ضاق وقت الثانية فيجب البدء بفريضة الوقت ثم قضاء الفائتة.

أما لو نوى الجمع في وقت الأولى، فقد اختلف أهل العلم هل له أن يبدأ بالثانية أم يجب عليه البدء بالأولى، والراجح جواز ذلك كما فصلناه في الفتوى رقم: 14795.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت