[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أصلي وراء إمام ينوي هو الركعتين التاسعة والعاشرة من صلاة التراويح (قيام رمضان) وأكون أنا ناويًا لركعتي الشفع في نفس الركعتين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اختلاف نية المأموم عن نية إمامه جائز مطلقًا، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة للصلاتين، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه، وقد سبق أن بينا أدلة هذا القول في الفتوى رقم: 3201.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1424