فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40755 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كان بعضهم في رحلة فأدركتهم صلاة الجمعة, فأمهم أحدهم وصلوا الجمعة, علما بأن هناك قرية قريبة من مكان الرحلة ويسمع صوت النداء فما حكم ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجماعة المذكورة إن كانوا مسافرين سفرًا تقصر فيه الصلاة لا تجب عليهم الجمعة، قال ابن قدامة في المغني: فأما من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض وسائر المعذورين، فله أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام في قول أكثر أهل العلم. انتهى.

وما داموا لا تجب عليهم الجمعة فلا تجزئهم عن الظهر، إلا إذا صلوها تبعًا لغيرهم ممن تنعقد بهم الجمعة، أما إذا كانوا في رحلة لم يقطعوا خلالها مسافة قصر، وصلوا الجمعة في الصحراء فاختلف أهل العلم في صحتها.

فالحنفية يشترطون لصحة إقامتها أن تقام في القرية أو ضواحيها، كما أن الشافعية لا بد من إقامتها عندهم في محيط الأبنية سواء كانت بلدة أو قرية.

والمالكية يشترطون أن تقام في جامع مبني بناء معتادًا بالنظر إلى بناء البلد.

أما الحنابلة فلا يشترطون ما ذكر؛ بل تصح عندهم إقامتها في الصحراء القريب من البنيان، قال في كشاف القناع: وتصح الجمعة في ما قارب البنيان من الصحراء، ولو بلا عذر، فلا يشترط لها البنيان ... إلى أن قال: ولا تصح الجمعة في ما بعد عن البنيان. ا. هـ

وراجع الفتوى رقم: 7637.

وإقامتهم للجمعة هنا مع وجود قرية قريبة هو من باب تعدد الجمعة، وهو مباح إذا دعت الضرورة إليه. وراجع الفتوى رقم: 5597.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت