فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42726 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي أبي وترك مبلغًا من المال، وكنت أبلغ من العمر 15 عامًا سؤالي هو هل علي إخراج زكاة هذا المال وإن كان علي إخراج الزكاة فأنا لم أخرجها لمدة خمسة أعوام، عمري الآن عشرون عاما ومقبل على زواج وإكمال تجهيزات البيت فما الحل وما فتوى الدين في ذلك.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المال الذي ورثته عن أبيك وصل إليك وهو بالغ نصابًا، أو بلغ النصاب بضمه لما هو ملك لك مما لم ترثه ولم يزل بالغًا نصابًا حتى الآن، فإنه يجب عليك إخراج الزكاة عنه تلك السنين الخمسة، وطريقة ذلك أن تنظر كم كان بالغًا عند انتهاء كل سنة فتزكي عن تلك السنة حسبما كان المال بالغًا: تخرج منه ربع العشر أي نسبة اثنين ونصف في المائة 2.5، وأما إن كان المال لم يبلغ النصاب طيلة السنوات الماضية، أو كان بالغه في بعضها دون بعض فإنما عليك زكاته عن تلك السنوات التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط.

واعلم أن النصاب في المال (النقود) يعرف بمعرفة النصاب من الذهب أو الفضة فالنصاب من الذهب هو عشرون دينارًا أي 85 خمسة وثمانون جرامًا. والنصاب من الفضة هو مائتا درهم أي 595 خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا.

فيقدر نصاب النقود بما كان أحظ للفقير من قيمة النصابين: نصاب الذهب أونصاب الفضة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت